عبد الرحمن السهيلي
503
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية
ابن أبي سليط ، عن أبيه . قال : أتانا نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسيّة ، والقدور تفور بها ، فكفأناها على وجوهها . قال ابن إسحاق : وحدثني عبد اللّه بن أبي نجيح ، عن مكحول : أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع : عن إتيان الحبالى من السّبايا ، وعن أكل الحمار الأهلى ، وعن أكل كلّ ذي ناب من السباع ، وعن بيع المغانم حتى تقسم . قال ابن إسحاق : وحدثني سلّام بن كركرة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، ولم يشهد جابر خيبر : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر ، أذن لهم في أكل لحوم الخيل . قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق مولى تجيب ، عن حنش الصّنعانى ، قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب ، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة ، فقام فينا خطيبا ، فقال : يا أيها الناس . إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - يقوله فينا يوم خيبر ، قام فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : لا يحلّ لامرىء يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره ، يعنى إتيان الحبالى من السّبايا ، ولا يحلّ لامرىء يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السّبى حتى يستبرئها ، ولا يحلّ لامرىء يؤمن باللّه واليوم . . . . . . . . . .